محمد بن السري بن سهل ( ابن سراج )
13
الأصول في النحو
سليمان ، والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك ، والثالث مذهب أبي هاشم ، وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس والتّتمّة من اللّه وهو مذهب قوم . أو الابتداء من اللّه والتتمة من الناس وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني . والمحققون متوقفون في الكل إلّا في مذهب عباد . ودليل فساده : أن اللفظ لو دلّ بالذات لفهم كلّ واحد منهم كلّ اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل فالملزوم كذلك . واحتجّ عبّاد بأنه لولا الدّلالة الذاتيّة لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترجيحا بلا مرجّح وهو محال . وجوابه : أن الواضع إن كان هو اللّه فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات ، وإن كان هو الناس فلعلّه لتعيّن الخطران بالبال ودليل إمكان التوقّف احتمال خلق اللّه تعالى الألفاظ ووضعها بإزاء المعاني ، وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني . ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولّى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعان ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهن . وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع . واحتجّ القائلون بالتوقيف بوجوه : أولها - قوله تعالى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها فالأسماء كلها معلّمة من عند اللّه بالنّص وكذا الأفعال والحروف لعدم القائل بالفصل ، ولأن الأفعال والحروف أيضا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييز من تصرّف النحاة لا من اللغة ولأنّ التكلم بالأسماء وحدها متعذّر . وثانيها - أنه سبحانه وتعالى ذمّ قوما في إطلاقهم أسماء غير توقيفيّة في قوله تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها [ النجم : 23 ] وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية .